المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مقترفها وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء وقانون الضابطة الصحية الحيوانية الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1329 الموافق لسنة 1913.
قرار رقم 68 تاريخ 04/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 68 تاريخ 04/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مقترفها وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء وقانون الضابطة الصحية الحيوانية الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1329 الموافق لسنة 1913.
المادة 3 من قرار رقم 68 تاريخ 04/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/169752/article/3/