المادة 3
مادة 3: على المحافظ ان يودع وزير البريد والبرق والهاتف , فور اصدارها القرارات المتخذة سندا للمادة الاولى من هذا القرار.
قرار رقم 31 تاريخ 27/02/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 27/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على المحافظ ان يودع وزير البريد والبرق والهاتف , فور اصدارها القرارات المتخذة سندا للمادة الاولى من هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/text/169790/article/3/