Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 03/04/1978

انشاء بلدية في بلدة البداوي - قضاء طرابلس

قرار رقم 53 تاريخ 03/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
03/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/1978, ص. 374
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 03/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة البداوي - قضاء طرابلس , بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البداوي" قوامها عشرة اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدة البداوي وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 1978 وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978