المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة البداوي - قضاء طرابلس , بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البداوي" قوامها عشرة اعضاء.
قرار رقم 53 03/04/1978
قرار رقم 53 تاريخ 03/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في بلدة البداوي - قضاء طرابلس , بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البداوي" قوامها عشرة اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدة البداوي وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 1978 وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان
نصوص ذات صلة