Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 17/04/1978

اضافة صلاحيات مفوضة للمدير العام للنفط

قرار رقم 48 تاريخ 17/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
17/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1978, ص. 553-554
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 281 تاريخ 08/12/1981 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 17/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط بموجب القرارات رقم 103 تاريخ 28/7/1977 ورقم 113 تاريخ 25/10/1977 ورقم 39 تاريخ 14/3/1978 الصلاحية التالية: التعاقد مع مكتب محاسبة لتدقيق حسابات مصفاة مدريكو عن النصف الثاني من سنة 1975 وعن السنتين 1976 و1977 وفقا لاحكام اتفاقية التصنيع وتعديلاته وتمديداتها المعقودة بين الحكومة اللبنانية ومصفاة مدريكو بتاريخ 11/8/1973

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 17 نيسان 1978 وزير الصناعة والنفط ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978