Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

الاعتمادات على نوعين:

1- اساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة مع امكانية اتفاق اضافي لكل اعتماد وارد في بنود الموازنة باستثناء الاعتمادات العائدة للرواتب والاجور وذلك في حدود المائة الف ليرة من اصل الاعتماد المسمى احتياطي الموازنة على ان تعلم فورا بذلك المديرية العامة للاستثمار مع تبريراتها.

2- اضافة: وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة بناء على موافقة المديرية العامة للاستثمار.

المادة 12 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/12/