المادة 14
تفتح الاعتمادات الاضافية في موازنة الشركة بقرار من الرئيس المدير العام مع مراعاة المادة 12 من هذا النظام وتعطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة او بموارد جديدة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفتح الاعتمادات الاضافية في موازنة الشركة بقرار من الرئيس المدير العام مع مراعاة المادة 12 من هذا النظام وتعطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة او بموارد جديدة.
المادة 14 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/14/