المادة 29
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت:
- من وجود اعتماد لها.
-من صحة النفقة وصحة تنسيبها.
- من صحة معاملة التصفية.
- من صحة الحسابات.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت:
- من وجود اعتماد لها.
-من صحة النفقة وصحة تنسيبها.
- من صحة معاملة التصفية.
- من صحة الحسابات.
المادة 29 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/29/