المادة 40
تدفع السلفة بناء على امر الرئيس المدير العام او من ينتدبه وبعد تأشير رئيس فرع المحاسبة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع السلفة بناء على امر الرئيس المدير العام او من ينتدبه وبعد تأشير رئيس فرع المحاسبة.
المادة 40 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/40/