Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

تجري المناقصة لجنة او لجان تشكل خصيصا لهذه الغاية.

تشكل اللجنة بقرار من الرئيس المدير العام او من ينتدبه وتتألف من رئيس وثلاثة اعضاء وينضم اليهم عند الاقتضاء بناء على طلب رئيس اللجنة مندوب او اكثر عن الوحدة المختصة بصفة استشارية.

ينضم الى اللجنة ممثلون عن المديرية العامة للاستثمار بصفة مراقبين.

لا يجوز ان ينتمي رئيس او عضو اللجنة الى الوحدة التي يجري التلزيم لحسابها.

المادة 59 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/59/