Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

اذا لم ترسل المديرية العامة للاستثمار اعتراضا معللا على مشروع الموازنة قبل 31 كانون الاول تعتبر الموازنة مصدقة حكما.

وفي حال ابداء اي ملاحظة فان الشركة تؤمن سير الادارة العادي على اساس موازنة السنة السابقة وتتصرف بالواردات لتلبي النفقات الضرورية لتسيير

الادارة والاستثمار بصورة طبيعية وفقا لاتفاق 13 نيسان 1960 وملاحقه.

المادة 8 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/8/