المادة 1
مادة 1: يستوفى رسم ايداع لآلات التكييس على الارصفة في مرفأ بيروت على النحو التالي: 3 (ثلاث ) ليرات لبنانية بالمتر المربع وفي اليوم او كسره في حال تشغيل هذه الآلات ويخفض هذا الرسم بنسبة 50 % في حال عدم تشغيل هذه الآلات .
قرار رقم 9 تاريخ 26/02/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 26/02/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يستوفى رسم ايداع لآلات التكييس على الارصفة في مرفأ بيروت على النحو التالي: 3 (ثلاث ) ليرات لبنانية بالمتر المربع وفي اليوم او كسره في حال تشغيل هذه الآلات ويخفض هذا الرسم بنسبة 50 % في حال عدم تشغيل هذه الآلات .
المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 26/02/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169859/article/1/