المادة 1
مادة 1: يستوفى رسم ايداع لآلات التكييس على الارصفة في مرفأ بيروت على النحو التالي: 3 (ثلاث ) ليرات لبنانية بالمتر المربع وفي اليوم او كسره في حال تشغيل هذه الآلات ويخفض هذا الرسم بنسبة 50 % في حال عدم تشغيل هذه الآلات .
قرار رقم 9 26/02/1988
قرار رقم 9 تاريخ 26/02/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستوفى رسم ايداع لآلات التكييس على الارصفة في مرفأ بيروت على النحو التالي: 3 (ثلاث ) ليرات لبنانية بالمتر المربع وفي اليوم او كسره في حال تشغيل هذه الآلات ويخفض هذا الرسم بنسبة 50 % في حال عدم تشغيل هذه الآلات .
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تعليقه على باب الشركة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 1988 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال
نصوص ذات صلة