Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 06/04/1993

التعديل رقم 414 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 37 تاريخ 06/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
06/04/1993
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1993, ص. 329/330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 06/04/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران

1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 14, تاريخ 20 اب 1990 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم 2021 تاريخ 17 كانون الاول 1991 (منح

المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 20 حزيران

1954)

وبناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926

تاريخ 14 كانون الاول 1959),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم

84/63 اعمدة نقل الحركة مستقيمة او مفصلية (كرنكات ), كراسي لهذه الاعمدة (paliers) سبائك (coussonets) تروس (engremages) وعجلات الاحتكاك, مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة, دواليب منظمة للحركة, دواليب مناولة للحركة (poules) مناولات ومعشقات (embrayages) وصلات مناولة لاعمدة الحركة ووصلات مفصلية: 11 آ- بدون تعديل ب - ) 1- ) 2- ) بدون تعديل 31 3- معدلة لمحركات السيارات القيمة 25% والدراجات النارية. 41 4- غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 13 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 6 نيسان 1993 الرئيس العضو العضو عصام حيدر عبده بجاني جابر سكر تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 08/04/1993

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993