المادة 3
مادة 3: يبقى تصدير المواشي الحية المؤصلة من ابقار واغنام وماعز المعدة لانتاج الحليب خاضعة للموافقة المسبقة من مكتب الانتاج الحيواني.
قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1968 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1968. الحالة: ملغى.
مادة 3: يبقى تصدير المواشي الحية المؤصلة من ابقار واغنام وماعز المعدة لانتاج الحليب خاضعة للموافقة المسبقة من مكتب الانتاج الحيواني.
المادة 3 من قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/text/169917/article/3/