Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1968 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1968. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يحظر تصدير المواشي الحية المعدة لانتاج اللحوم من ذكور الابقار والاغنام والماعز, كما تحظر اعادة تصدير مثل هذه المواشي, وذلك ابتداء من اول تشرين اول وحتى نهاية شهر ايار من كل عام.

المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/text/169917/article/2/