المادة 5
مادة 5: تطبق احكام هذا القرار على البضاعة التي تكون قد صدرت فعلا بعد اول كانون الثاني 1964 وقبل آخر حزيران 1964
نظام مساعدات التصدير لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام مساعدات التصدير. قرار تاريخ 25/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تطبق احكام هذا القرار على البضاعة التي تكون قد صدرت فعلا بعد اول كانون الثاني 1964 وقبل آخر حزيران 1964
المادة 5 من نظام مساعدات التصدير https://lebaneselegislation.com/text/169932/article/5/