المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 35 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 35 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 35 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/169994/article/5/