Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 348 تاريخ 13/02/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 348 تاريخ 13/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

لاجل تسوية الفروقات بين القيمة المصروفة بالليرات اللبنانية على اساس السعر المتوسطي الشهري المعمم من قبل مصرف لبنان وبين القيمة التي جرى تحويلها فعلا يودع مصرف لبنان كلا من الوزارت المختصة ومصلحة الخزينة بيانا مفصلا بكل تحويل يجريه من هذا النوع على ان تتم المحاسبة على نتيجة او رصيد هذه العمليات بينه وبين الوزارات المختصة ومصلحة الخزينة في نهاية كل ثلاثة اشهر.

المادة 8 من قرار رقم 348 تاريخ 13/02/1974 https://lebaneselegislation.com/text/170030/article/8/