Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 127 تاريخ 19/03/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 127 تاريخ 19/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 25/03/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى الدكتور عبد المنعم يوسف مدير عام استثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الصلاحيات التالية (فيما يعود منها الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة والعاملين فيها): 1- اعطاء الاجازات بدون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر 2- اعطاء وصرف تعويض استعمال الآلة السمعية 3- اعطاء وصرف تعويض الضجيج والحيوية 4- السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس 5- اصدار مذكرات تحويل الرسوم الهاتفية العائدة لبعض المؤسسات العامة والادارات الرسمية 6- اصدار مذكرات رد الكفالات الى الملتزمين

المادة 1 من قرار رقم 127 تاريخ 19/03/1999 https://lebaneselegislation.com/text/170043/article/1/