Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 06/03/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 06/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 25/03/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية دير الاحمر السيد جوزف عماد تولي المهام والصلاحيات التالية: 1- توقيع براءات الذمة والافادات المتعلقة بشاغلي العقارات والكشوفات الفنية 2- توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها والتحقق من صحتها 3- مراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل والتحقق من استيفاء الرسوم والغرامات كافة 4- الاتصال مباشرة مع الادارات والمؤسسات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل

المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 06/03/1999 https://lebaneselegislation.com/text/170076/article/1/