المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك الاستثمار والتنمية ش .م.ل." الوارد في تلك اللائحة تحت الرقم 116
قرار رقم 7239 03/03/1999
قرار رقم 7239 تاريخ 03/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 25/03/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 140 منه
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا المتخذ في
جلستها المنعقدة بتاريخ 22/02/1999 والقاضي بشطب
اسم بنك الاستثمار والتنمية ش .م.ل. من لائحة المصارف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك الاستثمار والتنمية ش .م.ل." الوارد في تلك اللائحة تحت الرقم 116
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 آذار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة