Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 31/01/2002

تعديل القرار 493/1 تاريخ 31/12/2001 (اصدار مجموعة طوابع تذكارية)

قرار رقم 52 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 28/02/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
31/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 15, 28/02/2002, ص. 2444
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 31/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 345/1 تاريخ

29/09/2001 المتعلق باصدار مجموعتين

من الطوابع البريدية التذكارية,

بناء على القرار رقم 493/1 تاريخ

31/12/2001 المتعلق بتعديل المادة الاولى

من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/09/2001

لجهة العدد المجاز اصداره من مجموعة

الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى

استشهاده القضاة الاربعة في قصر العدل

(صيدا),

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 493/1 تاريخ 31/12/2001 على الشكل التالي: "تعدل المادة الاولى من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/9/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا), بحيث تصبح على الشكل التالي: المناسبة: ذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا)/النوع: وحدة (بلوك)/ الفئة: 3000 ل.ل./العدد: 50.000 (خمسون الف) المقاس : 9 سم*12سم والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002