Read this page in English
النص الكامل

مختلف تاريخ 26/01/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مختلف تاريخ 26/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1531 تاريخ 04/02/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ان المستشارين الاداريين يصدقون على جوازات سفر الاجانب ومصادقتهم هذه تكون بمثابة ترخيص في السفر معطى من السلطات المحلية لكل شخص اجنبي يرغب في مزايلة لبنان الكبير ويجب ان تؤرخ بعد مصادقة قنصلية البلاد المراد السفر اليها

المادة 10 من مختلف تاريخ 26/01/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170135/article/10/