Read this page in English
النص الكامل

مختلف تاريخ 26/01/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مختلف تاريخ 26/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1531 تاريخ 04/02/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يجب ان يذكر على اوراق الجوازات المدة المحددة للعمل بها ولا يجوز ان تتجاوز هذه المدة سنة واحدة. اما توقيع المستشار الاداري فيعد صالحا معمولا به لمدة ثلاثة اشهر ولذلك يجب عند نهاية هذه المدة الحصول على تصديق اخر من المستشار الاداري الذي اعطى الجواز وان كان هذا الجواز لا يزال قانونيا معمولا به. ويجب ان يكون التصديق الثاني مجانيا ومؤرخا قبل تصديق القنصلية الذي يتطلبه قانون البلاد المراد السفر اليها

المادة 6 من مختلف تاريخ 26/01/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170135/article/6/