المادة 8
مادة 8: على السكرتير العام ومدير الداخلية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 28 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
قرار رقم 1416 تاريخ 28/06/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 1416 تاريخ 28/06/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1572 تاريخ 07/07/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: على السكرتير العام ومدير الداخلية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 28 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
المادة 8 من قرار رقم 1416 تاريخ 28/06/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170169/article/8/