المادة 1
مادة 1: يجرى التلقيح ضد الطاعون اجباريا على جميع موظفي او عمال الحكومة
غير محدد رقم 1265 21/08/1922
غير محدد رقم 1265 تاريخ 21/08/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1586 تاريخ 25/08/1922. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجرى التلقيح ضد الطاعون اجباريا على جميع موظفي او عمال الحكومة
مادة 2: ان هذا التدبير يتناول ايضا الشرطة ورجال البوليس والمسجونين
مادة 3: ستتخذ تدابير لاجل استئصال الفيران في جميع المعاهد العمومية (كالثكنات والمخافر ودور الحكومة والسجون والخانات ومستودعات المواد الغذائية)
مادة 4: ان ادارة حفظ الصحة والاسعاف العام ستصدر في هذا الشأن التعليمات اللازمة بالتفصيل وسيعهد اليها في وضع ذلك موضع الاجراء وفي المراقبة على تنفيذه
بيروت في 21 اب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
نصوص ذات صلة