المادة 2
مادة 2: لا يستفيد من هذا الحسم الا الذين يدفعون ما هو متوجب عليهم قبل اول كانون الثاني سنة 1923 اما بعد هذا التاريخ فيتقاضى مجموع قيمة البقايا المحولة الى عملة سورية
قرار المفوض السامي رقم 1524 تاريخ 11/08/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1524 تاريخ 11/08/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1587 تاريخ 29/08/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يستفيد من هذا الحسم الا الذين يدفعون ما هو متوجب عليهم قبل اول كانون الثاني سنة 1923 اما بعد هذا التاريخ فيتقاضى مجموع قيمة البقايا المحولة الى عملة سورية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1524 تاريخ 11/08/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170182/article/2/