Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1593 تاريخ 19/09/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: انشيء في محكمة بيروت الصلحية: (ا) وظيفة نائب ثان لقاضي الصلح براتب شهري قدره ست وعشرون ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1921 (ب ) وظيفة كاتب براتب شهري قدره ست عشر ليره سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1921 (ت ) وظيفة مباشرة براتب شهري قدره ثلاث عشرة ليره سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1921

المادة 1 من قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170191/article/1/