المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام ومدير العدلية ومدير المالية وحاكم مدينة بيروت المستقلة اداريا تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1593 تاريخ 19/09/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على السكرتير العام ومدير العدلية ومدير المالية وحاكم مدينة بيروت المستقلة اداريا تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
المادة 3 من قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170191/article/3/