Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 125 تاريخ 18/03/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 125 تاريخ 18/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تعاد الكمية المتبقية بحالة سليمة من الطوابع البريدية غير الصالحة للتوشيح والتعديل من فئة 70 ق.ل. المبينة في المادة الاولى من القرار الى قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد حيث يجري ادخالها في القيود وفقا للاصول, وتنزل قيمة الطوابع التالفة منها بسبب التجارب التي اجريت عليها في المطبعة والطوابع المؤشر عليها بعبارة (صالح للتعديل) من قيود القسم, وذلك وفقا لمحضر اللجنة المختصة المشكلة بموجب القرار الرقم 225/أ تاريخ 24/12/1998 .

المادة 2 من قرار رقم 125 تاريخ 18/03/1999 https://lebaneselegislation.com/text/170197/article/2/