المادة 2
يمنع على هواة الغوص تحت الماء المشار اليها في المادة الاولى:
- التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين آخرين.
- صيد الاسماك والكركند بواسطة البنادق.
- صيد الاسفنج.
- الغوص المنفرد.
- الغوص بواسطة Compresseur ثابت على المركب.
قرار رقم 42 تاريخ 24/03/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 24/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع على هواة الغوص تحت الماء المشار اليها في المادة الاولى:
- التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين آخرين.
- صيد الاسماك والكركند بواسطة البنادق.
- صيد الاسفنج.
- الغوص المنفرد.
- الغوص بواسطة Compresseur ثابت على المركب.
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 24/03/1999 https://lebaneselegislation.com/text/170207/article/2/