المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "فايننشال تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 20
قرار رقم 6481 26/02/1997
قرار رقم 6481 تاريخ 26/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 03/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
1997,
وبناء على قراري المجلس المركزي رقم 5/18/96
ورقم 17/45/96 المتخذين في جلستيه المنعقدتين
بتاريخ 22/05/1996 و 11/12/1996,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
التأسيسية لمساهمي شركة "فايننشال تراست"
ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 12/02/1997,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 01/02/1997
المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "فايننشال تراست ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 20
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 شباط 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة