المادة 14
مادة 14:
يحق للجنة اتخاذ قرارات لاغية او معدلة لقراراتها العامة السابقة في حال حصول اي تبديل او تغيير في العناصر والقواعد التي استندت اليها والمحددة في المادتين الخامسة والحادية عشرة.
قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 03/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14:
يحق للجنة اتخاذ قرارات لاغية او معدلة لقراراتها العامة السابقة في حال حصول اي تبديل او تغيير في العناصر والقواعد التي استندت اليها والمحددة في المادتين الخامسة والحادية عشرة.
المادة 14 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 https://lebaneselegislation.com/text/170255/article/14/