المادة 2
مادة 2:
يسمي قائد الجيش خلال شهر كانون الاول من كل عام رئيس واعضاء هيئتي اللجنة للعام الذي يلي.
قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 03/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
يسمي قائد الجيش خلال شهر كانون الاول من كل عام رئيس واعضاء هيئتي اللجنة للعام الذي يلي.
المادة 2 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 https://lebaneselegislation.com/text/170255/article/2/