المادة 6
مادة 6:
يشترط ان تكون الاجازات او الشهادات المطلوب معادلتها موقعة حسب الاصول ومصدقة من الدائرة او الجهة المختصة وفقا للقوانين المرعية الاجراء, ولا تنظر اللجنة بها الا اذا كانت اصلية دون ان تأخذ بالاعتبار اي تعادل اخر لها.
قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 03/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6:
يشترط ان تكون الاجازات او الشهادات المطلوب معادلتها موقعة حسب الاصول ومصدقة من الدائرة او الجهة المختصة وفقا للقوانين المرعية الاجراء, ولا تنظر اللجنة بها الا اذا كانت اصلية دون ان تأخذ بالاعتبار اي تعادل اخر لها.
المادة 6 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 https://lebaneselegislation.com/text/170255/article/6/