Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 160 07/03/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

قرار رقم 160 تاريخ 07/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 03/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
160
التاريخ
07/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 16, 03/04/1997, ص. 1435
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 160 تاريخ 07/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد سامر مطيع فتفت المسجل

بالرقم التالي 196/3 تاريخ 13/01/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 798

تاريخ 20/02/1997 القاضي بقبول طلب السيد

سامر مطيع فتفت المذكور اسمه اعلاه

ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: سامر مطيع فتفت المولود سنة 1973 في سير ـ الجنسية اللبنانية ـ والحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص تكنولوجيا الزراعية الغذائية من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 7/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997