Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 21/03/1998

حل وتصفية جمعية تعاونية لبنان الاخضر السكنية م.م.

قرار رقم 41 تاريخ 21/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
21/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/1998, ص. 1262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 21/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 48 منه,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل جمعية تعاونية لبنان الاخضر السكنية م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 85/2 ت تاريخ 18/10/1994 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 602/1 ويعين السيد رستم خوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998