المادة 2
مادة 2: يخضع المشتل المذكور لاشراف دائرة الصيد المائي والبري في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بالتعاون مع مصلحة زراعة جبل لبنان.
قرار رقم 65 تاريخ 31/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 65 تاريخ 31/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخضع المشتل المذكور لاشراف دائرة الصيد المائي والبري في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بالتعاون مع مصلحة زراعة جبل لبنان.
المادة 2 من قرار رقم 65 تاريخ 31/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/170329/article/2/