Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 23/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 23/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ان المستندات الواجب ارفاقها ببيان اعادة التصدير مع استرداد الرسوم, هي التالية:

أ­- الطلب المقدم من قبل صاحب العلاقة المتضمن الموافقة المبدئية على اعادة التصدير من قبل رئيس المكتب الجمركي المختص .

ب- صور طبق الاصل عن الفاتورة او الفواتير الاصلية المرفقة ببيان او بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي المراد اعادة تصدير البضائع موضوعها.

ج- صورة طبق الاصل عن لائحة او لوائح الافراد التفصيلية المرفقة ببيان او بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي موضوع الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- صورة طبق الاصل عن بيان او بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي للبضائع المراد اعادة تصديرها مع استرداد رسومها.

المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 23/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/170374/article/2/