Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 43 تاريخ 23/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 43 تاريخ 23/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تحدد الطرق والمسالك الشرعية المتوجب على مستوردي البضائع سلوكها لنقل بضائعهم الى اول مكتب جمركي للدخول وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشأن الاستيراد بطريق التهريب, في المادة 421 او في المادة 425, من قانون الجمارك, حسب الاقتضاء, كما يلي:

* المكتب او المركز الطرق والمسالك الشرعية الواجب ان تسير البضائع اليه:

- العريضة طريق عام اللاذقية .

- جسر العريضة العبودية طريق عام حمص.

- جسر العبودية القاع طريق عام حمص .

- القاع المصنع طريق عام دمشق.

- المصنع

المادة 1 من قرار رقم 43 تاريخ 23/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/170391/article/1/