Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 41 05/04/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية زحل للثقافة والبيئة" مركزها: زحله

علم وخبر رقم 41 تاريخ 05/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
41
التاريخ
05/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/2000, ص. 1379-1380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 41 تاريخ 05/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية زحل للثقافة والبيئة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3059/2 تاريخ 22/04/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية زحل للثقافة والبيئة». مركزها: زحله ـ مار مخايل ـ ملك جورج القرى ـ محافظة البقاع. غايتها: المساهمة في مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة في لبنان ومشاريع المحافظة على سلامة بيئته وغنى تنوعها البيولوجي. وذلك من خلال: 1 ـ حشد الكفاءات الفكرية والعلمية للقيام بالأبحاث والدراسات والندوات وورش العمل. 2 ـ السعي إلى حل مشكلات التلوث وإعادة التشجير في لبنان. 3 ـ نشر الأبحاث الصادرة عن الجمعية والمتعلقة بخدمة أهدافها. المؤسسون السادة: أسعد جوزف البراك ميرنا يوسف قرطاس بطرس جورج عيسى أحمد سهيل علي يقطين غسان سليم الزين سهيل ملحم القش رفيق ميشال الكرك ميشال أنطوان افرام وداد ممدوح الشمعه حياة جورج القرى نقولا جان الوف أسعد يوسف زغيب سمير أنطون جحا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة حياة جورج القرى.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 نيسان 2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000