Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 59 11/04/2000

تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار في بلدة يحفوفا - قضاء بعلبك في محافظة البقاع

قرار رقم 59 تاريخ 11/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
11/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/2000, ص. 1378-1379
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 11/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته

بناء على القرار رقم 55/د تاريخ 03/04/2000

القاضي بدعوة الهيئة الانتخابية في بلدة

يحفوفا - قضاء بعلبك لانتخاب مختار واحد

(مركز شاغر) بتاريخ 07/05/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة : تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مختار بلدة يحفوفا ­ قضاء بعلبك في محافظة البقاع, وفقا لما يلي: يحفوفا

رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع

1 يحفوفا المدرسة الرسمية ناخبو وناخبات غرفة 1 يحفوفا

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/4/2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000