Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 90 05/04/2000

شروط استيراد الاسمدة الزراعية

قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/2000. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
90
التاريخ
05/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/2000, ص. 1384-1385
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية الكيماوية والعضوية والصلبة والسائلة الى الشرطين التاليين: * ترفق البضاعة المستوردة بشهادة تحليل وانتاج من بلد المنشأ تبين محتويات الاسمدة وتركيبها. * تخضع الاسمدة الكيماوية المركبة (لاكثر من عنصر غذائي) المستوردة الى فحص او معاينة مخبرية محلية تجري في اي من مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, او اي مختبر معترف به رسميا او اي مختبر تحدده وزارة الزراعة عند الاقتضاء, وذلك للتأكد من صحة المعلومات الواردة في شهادة التحليل من بلد المنشأ ومدى فعالية السماد. كما يمكن ان تخضع الاسمدة البسيطة غير المركبة للفحوصات نفسها في حالات يعود تقديرها لموظفي وزارة الزراعة في مراكز المراقبة الحدودية.

المادة 2

مادة 2: في حال اخضاع اي عينة لفحوصات مخبرية في مختبرين مختلفين وظهور تباين في نتائج التحليلين يعود لوزارة الزراعة تحديد مختبر ثالث للفصل في التباين.

المادة 3

مادة 3: يكلف موظفو مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي اخذ العينات وارسالها الى المختبرات للفحص .

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 147 / 2000 )

"يخضع نترات الامونياك المحتوي على آزوت بنسبة تفوق 33.5% بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القرار, للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137/59 (قانون الاسلحة والذخائر)".

المادة 5

مادة 5: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 45/1 تاريخ 11/3/1995 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000