المادة 6
على جميع السلع المتداولة في الاسواق اللبنانية والتي تحتوي مادة الاميانت ان تحمل اللاصق المتعارف عليه عالميا بنسب الحجم المناسب والذي يشير الى احتوائها مادة الاميانت وخطورتها (انظر الملحق).
قرار رقم 42 تاريخ 26/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 42 تاريخ 26/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على جميع السلع المتداولة في الاسواق اللبنانية والتي تحتوي مادة الاميانت ان تحمل اللاصق المتعارف عليه عالميا بنسب الحجم المناسب والذي يشير الى احتوائها مادة الاميانت وخطورتها (انظر الملحق).
المادة 6 من قرار رقم 42 تاريخ 26/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170512/article/6/