Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 577 تاريخ 29/11/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 577 تاريخ 29/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة, وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 577 تاريخ 29/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/170516/article/2/