Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 71 تاريخ 10/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 10/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بالاضافة الى الكتابات الواجب تدوينها على عبوات الحليب واللبن واللبنة واللبن الشراب (عيران), والى سائر الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة النافذة, يجب التقيد بالشروط المحددة في المواد التالية في تسمية وتوضيب وتوزيع وبيع الحليب واللبن واللبنة واللبن الشراب (عيران).

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 10/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170521/article/1/