Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 71 10/04/1996

تحديد اوزان واوصاف عبوات اصناف الحليب واللبن واللبنة

قرار رقم 71 تاريخ 10/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
10/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1996, ص. 772-773
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 79 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 10/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 , (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983

(مكافحة الغش ),

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1996 (تحديد الشروط

الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة),

بناء على القرار الصادر عن مكتب الانتاج الحيواني بتاريخ

15/8/1971 (النظام المتعلق بتصنيف وتوضيب وحفظ وتوزيع

الحليب البودرة والحليب الطازج ومشتقاتهما من لبن ولبنة

المعدة للبيع بالمفرق),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13686 تاريخ 23/8/1963 (نظام القياس ),

بناء على اقتراح مدير عام الاقصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الكتابات الواجب تدوينها على عبوات الحليب واللبن واللبنة واللبن الشراب (عيران), والى سائر الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة النافذة, يجب التقيد بالشروط المحددة في المواد التالية في تسمية وتوضيب وتوزيع وبيع الحليب واللبن واللبنة واللبن الشراب (عيران).

المادة 2

اوصاف العبوات:

يجب ان تتضمن عبوات اصناف الحليب واللبن واللبنة الاوصاف التالية:

1- الحليب الطبيعي ومشتقاته من لبن ولبن شراب (عيران) ولبنة:

- يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعبوة ابيض, وجميع الكتابات التي تحملها باللون الازرق, وان يكتب على العبوة عبارة لبن او لبن شراب (عيران) او لبنة من حليب طبيعي.

2- الحليب ومشتقاته من لبن ولبن شراب (عيران) ولبنة الناتجة عن تذويب مسحوق حليب البودرة:

- يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعبوة ابيض وجميع الكتابات التي تحملها باللون الاحمر, وان يكتب على العبوة عبارة: "لبن او لبن شراب (عيران) او لبنة من بودرة الحليب".

3- يسمح بأن تكون العلامة التجارية للمؤسسة والكتابات والرسوم التي تحملها بلون مختلف عن اللونين الازرق والاحمر.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 79 / 2003 )

المادة 4

تكلف مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات ملاحقة المخالفات لاحكامه, وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول ايار 1996 .

بيروت, في 10 نيسان 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996