Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 12/04/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 12/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى

362 اصناف الادوات الفنية المصنوعة من السبوت القيمة 40 % والصلال رقم التعرفة التعرفة المطبقة ملاحظات التعريفة العادية على البضائع الفلسطينية

362 20 % 35ر13 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 باستثناء الوصلات والسيور

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 12/04/1950 https://lebaneselegislation.com/text/170531/article/1/