المادة 2
يتمتع المدير العام لشؤون الافتاء بمثل الحقوق والصلاحيات الممنوحة لموظفي الفئة الاولى ويخضع لمثل الواجبات عليهم بموجب نظام موظفي الدولة, باستثناء ما يمكن ان يتعارض مع احكام هذا النظام.
قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتمتع المدير العام لشؤون الافتاء بمثل الحقوق والصلاحيات الممنوحة لموظفي الفئة الاولى ويخضع لمثل الواجبات عليهم بموجب نظام موظفي الدولة, باستثناء ما يمكن ان يتعارض مع احكام هذا النظام.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 https://lebaneselegislation.com/text/170541/article/2/