Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

أ- يقوم المدير العام لشؤون الافتاء بوظيفة مدير المراسم والعلاقات العامة.

ب - يتولى رئاسة شؤون النشاطات الدينية والثقافية والاجتماعية المتعلقة بالافتاء ومعاونة مفتي الجمهورية في المؤتمرات التي يدعى لحضورها بالذات , او لايفاد مندوبين للمشاركة في اعمالها وكذلك في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تعقد في دار الفتوى لبحث قضايا دينية او اجتماعية اسلامية او سياسية وطنية.

ج- يقدم تقريرا الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى عند بدء دورته العادية يتضمن بيانا باعمال الافتاء في النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية يناقشه المجلس ويصدر التوصيات اللازمة بشأنه.

د- لمفتي الجمهورية ان يختار مندوبا او مندوبين عنه من داخل المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى او من خارجه لتمثيله في المناسبات المذكورة اعلاه.

المادة 3 من قرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 https://lebaneselegislation.com/text/170541/article/3/